كأعضاء في شبكة إنوفاس، نحن ننظر إلى الضحايا والناجين بوصفهم فاعلين يتمتعون بالتمكين ولهم خبرات ومعارف وتجارب مباشرة تمكّنهم من تحقيق العدالة والمساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد ظل المجتمع الدولي وجهات فاعلة أخرى يستخدمون، ولمدة طويلة، لغة تحيل إلى وضع المرء كضحية لوصف الضحايا والناجين والتعامل معهم، وليس كأشخاص يتمتعون بالتمكين.

تعرِّف الأمم المتحدة الضحايا بأنهم:

الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفراداً كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق الإنسان الدولي، أو انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقاً للقانون المحلي، يشمل مصطلح “ضحية” أيضاً أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر1 .

مسيرة لعائلات المخفيين قسراً للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق مستقلة في نيبال

لقد أقر القانون الدولي منذ عقود بحقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا أن المجتمع الدولي اتخذ في السنوات الأخيرة عدداً من الخطوات للإقرار بهذه الحقوق وحمايتها على نحو أفضل، إضافة إلى عمليات للانتصاف من الانتهاكات للحقوق وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة.

وعلى سبيل المثال، تستند مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب التي وضعتها الأمم المتحدة إلى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – بما في ذلك الحق في الانتصاف الفعال وفي الوقت نفسه الإقرار بحقوق محددة لتحقيق العدالة، والحق بمعرفة حقيقة ما حدث، والحق في جبر الضرر، وضمان عدم تكرار الإساءات.

وتم تعزيز هذا الموقف عبر وثيقة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والتي تنص على وجوب توفير إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعّال للضحايا. وأعادت هذه المبادئ الأساسية التأكيد على ثلاثة حقوق للضحايا بموجب القانون الدولي:

  • الوصول إلى العدالة على نحو متساوٍ وفعّال؛
  • جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعّال وفوري؛
  • الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر 2 .

العام 1982، بداية لقاء مجموعة من النساء ممن فقدن أبنائهن وأزواجهن وأشقائهن خلال الحرب (1975-1990) وبدء التحركات المطالبة بإطلاق سراح أحبائهن.

وبالمختصر، هناك الآن أربعة حقوق أساسية ينص عليها القانون الدولي للضحايا والناجين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان:

  • الحق في العدالة.
  • الحق في معرفة الحقيقة.
  • الحق في جبر الضرر.
  • ضمان عدم تكرار الانتهاكات 3 .

إضافة إلى ذلك، أخذ يبرز إقرار متزايد بمشاركة الضحايا في مساعي تحقيق العدالة بوصف ذلك حقاً عاماً مستمداً من القانون الدولي ويجب توفيره للضحايا والناجين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كما أنه يوجّه ممارسة الحقوق الأخرى الواردة أعلاه. وبالتالي، يجب أن يشارك الضحايا والناجون في عمليات العدالة من بدايتها إلى نهايتها.

___

1 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx

2 Ibid

3 وهذا حق حاسم للضحايا على شكل إجراءات لجبر الضرر عندما تقر الحكومات والجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن حماية الضحايا وتجنب (أو تقليص) خطر تكرار الإساءات.

Banner Photo Credit: Committee of the families of the kidnapped and missing in Lebanon